نزيه حماد
477
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
بنتيجة المحاكمة الجارية بحضوره ، بناء على دعوى الواقف باسترداد الموقوف » . * ( ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 66 ، إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 23 ، 29 ) . * وكالة الوكالة في اللّغة : التفويض إلى الغير ، وردّ الأمر إليه . ومعناها في الاصطلاح الفقهي : إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرّفات . فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة . وقد عرّفها المناوي بقوله : الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلّط أو ولاية ليتصرف فيه . وجاء في ( م 915 ) من « مرشد الحيران » : « التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم » . * ( المغرب 2 / 369 ، التوقيف ص 732 ، البدائع 6 / 19 ، تبيين الحقائق 6 / 94 ، مطالب أولي النهى 3 / 248 ، تحفة المحتاج 5 / 16 ، م 1449 من مجلة الأحكام العدلية ) . * الوكالة الخاصّة وهي توكيل خاصّ ببعض ما تصحّ فيه الإنابة . فيختصّ بما جعل الموكل للوكيل فيها من قبض أو بيع أو خصومة أو نكاح أو هبة أو غير ذلك ممّا يقبل النيابة . ويسمّى الوكيل فيها « الوكيل الخاصّ » و « الوكيل المختصّ » . وقسيم الوكالة الخاصة عند الفقهاء : الوكالة العامة . * ( بداية المجتهد 2 / 302 ، القوانين الفقهية ص 333 ، درر الحكام 3 / 535 ، البحر الرائق 7 / 141 ، ردّ المحتار 4 / 399 ، فتح العزيز 11 / 12 ، وانظر م 922 من مرشد الحيران ) . * الوكالة الدّورية وهي الوكالة الدائرة المتجدّدة ، التي كلما عزل الموكل وكيله فيها ، عاد وكيلا من جديد . فهي وكالة منجّزة مع وكالة معلقة بالعزل . كما إذا قال شخص لآخر : وكلتك في كذا ، وكلما عزلتك فقد وكلتك . فيصير ذلك الشخص وكيلا بقبوله ، وكلما عزله الموكل تجددت وكالته دوريّا . والسبب في تسمية هذه الوكالة بالدّورية هذا التجدد ، حيث إنها تدور مع العزل ، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا . * ( كشاف القناع 3 / 456 ، المبدع 4 / 363 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 308 ، درر الحكام 3 / 535 ، بدائع الصنائع 6 / 38 ، العقود الدريّة 1 / 340 ، روضة الطالبين 4 / 301 ، وانظر م 1189 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) . * الوكالة العامة وهي تفويض عامّ لا يختصّ بشيء دون شيء . مثل أن يقول شخص لآخر : أنت وكيلي في كلّ شيء ، أو في أموري كلها